الجزيري / الغروي / مازح
352
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة . مسألة : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما المستلب الذي يأخذ المال جهرا أو المختلس الذي يأخذ المال خفية ومع الإغفال والمحتال الذي يأخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وانما يعزرون . مسألة : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة وينفى من بلاده إلى غيرها . مسألة : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا . مسألة : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . مسألة : من شهد شهادة زور جلده الإمام حسب ما يراه ويطاف ليعرفه الناس ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤس الأشهاد . مسألة : إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر . من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر . مسألة : إذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ، ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله هذا فيما أحرز ذلك . وأما إذا لم يحرز واحتمل ان قصد الداخل ليس هو التعدي لم يجز له الابتداء بضربة أو قتله نعم له منعه عن دخول داره . مسألة : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة . مسألة : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وان توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر . مسألة : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره فلو توقف على أن يفقأوا عينه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عارية لم يجز جرحه ولا فقء عينيه . مسألة : لو قتل رجلا في منزله وادي انه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ولم يعترف الورثة بذلك لزم القاتل إثبات مدعاه فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو والا اقتص منه . مسألة : يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به مال وغيره الدابة الصائلة فلو